ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية.
وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر (1) ، أحكامهما مختلفة
فهل تلحق بالأخف (2) ، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه.
وأطلقهن في"الرعاية الكبرى"و"آداب المفتي والمستفتي"و"الحاوي"
الكبير"و"الفروع"."
قال في " الرعاية"و"آداب المفتي"و"الحاوي ": الأولى العمل بكل
منهما لمن هو أصلح له. انتهى.
وان أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بها ان كان حكمها أرجح من غيره.
قاله في " الرعاية"و"الحاوي ".
وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه في الأصح. قدمه في
" الرعايتين"و"آداب المفتي ". واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها
على سائر الروايات، لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف
والراوي عنه ثقة خبير بما رواه عنه. انتهى.
وما دل عليه كلامه فهو مذهبه[ان لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاله في
" الرعايتين"و"الفروع"و"آداب المفتي "] (3) .
فقوله: لا ينبغي أوْ لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه: للتحريم.
قاله الأصحاب.[لكن ذكر صاحب"الفروع"مسائل أجاب فيها بـ: لا ينبغي وليست
محرمة] (4) .
وان قال: هذا حرام ثم قال: أكرهه أو لا يعجبني فحرام.
وقيل: بل يكره. قاله في"الرعاية". ?
(1) في ج: وأكثر.
(2) في أ: الأخف.
(3) ساقط من أ.
(4) ساقط من أ.