فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 5583

ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية.

وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر (1) ، أحكامهما مختلفة

فهل تلحق بالأخف (2) ، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه.

وأطلقهن في"الرعاية الكبرى"و"آداب المفتي والمستفتي"و"الحاوي"

الكبير"و"الفروع"."

قال في " الرعاية"و"آداب المفتي"و"الحاوي ": الأولى العمل بكل

منهما لمن هو أصلح له. انتهى.

وان أشبهت مسألة واحدة جاز إلحاقها بها ان كان حكمها أرجح من غيره.

قاله في " الرعاية"و"الحاوي ".

وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه في الأصح. قدمه في

" الرعايتين"و"آداب المفتي ". واختاره ابن حامد، وقال: يجب تقديمها

على سائر الروايات، لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عن أحمد فكيف

والراوي عنه ثقة خبير بما رواه عنه. انتهى.

وما دل عليه كلامه فهو مذهبه[ان لم يعارضه ما هو أقوى منه. قاله في

" الرعايتين"و"الفروع"و"آداب المفتي "] (3) .

فقوله: لا ينبغي أوْ لا يصلح أو أستقبحه أو هو قبيح أو لا أراه: للتحريم.

قاله الأصحاب.[لكن ذكر صاحب"الفروع"مسائل أجاب فيها بـ: لا ينبغي وليست

محرمة] (4) .

وان قال: هذا حرام ثم قال: أكرهه أو لا يعجبني فحرام.

وقيل: بل يكره. قاله في"الرعاية". ?

(1) في ج: وأكثر.

(2) في أ: الأخف.

(3) ساقط من أ.

(4) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت