فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 5583

وقوله: أُحِبُّ كذا، أو يعجبني، أو هذا أعجب إلىّ: الندب في الأصح.

وقيل: للو جوب.

وقوله: لا بأس به، أو أرجو أن لا بأس: الإباحة (1) .

وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يكون: ظاهر في المنع.

قاله في"الرعايتين"و"الحاوي"وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي.

"قال في"آداب المفتي والمستفتي": في"الفروع": فهو كيجوز أو"

لا يجوز. انتهى.

وان أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون،

أو أشد، أو هذا أشنع فقيل[هما عنده سواء. واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل: بالفرق.

قال] (2) في"الإنصاف"قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في

"تهذيب الأجوبة". وأطلقهما (3) في"الرعاية"و"الفروع".

قال (4) في"الرعاية"قلت: ان اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى،

وإلا فلا.

وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.

وقيل: لا.

وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز قدمه في"الرعايتين".

وقيل: يكره. اختاره في"الرعاية الصغرى"و"آداب المفتي".

قال (5) في"الفروع": وأجبن عنه مذهبه. ?

(1) في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة.

(2) ساقط من أ.

(3) في أ: وأطلقها.

(4) في أ: قاله.

(5) في أ: وقال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت