وقوله: أُحِبُّ كذا، أو يعجبني، أو هذا أعجب إلىّ: الندب في الأصح.
وقيل: للو جوب.
وقوله: لا بأس به، أو أرجو أن لا بأس: الإباحة (1) .
وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يكون: ظاهر في المنع.
قاله في"الرعايتين"و"الحاوي"وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي.
"قال في"آداب المفتي والمستفتي": في"الفروع": فهو كيجوز أو"
لا يجوز. انتهى.
وان أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون،
أو أشد، أو هذا أشنع فقيل[هما عنده سواء. واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل: بالفرق.
قال] (2) في"الإنصاف"قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في
"تهذيب الأجوبة". وأطلقهما (3) في"الرعاية"و"الفروع".
قال (4) في"الرعاية"قلت: ان اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى،
وإلا فلا.
وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.
وقيل: لا.
وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز قدمه في"الرعايتين".
وقيل: يكره. اختاره في"الرعاية الصغرى"و"آداب المفتي".
قال (5) في"الفروع": وأجبن عنه مذهبه. ?
(1) في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة.
(2) ساقط من أ.
(3) في أ: وأطلقها.
(4) في أ: قاله.
(5) في أ: وقال.