فهرس الكتاب

الصفحة 3932 من 5583

قال القاضى أبو الحسين في"فروعه": والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود

عليه (1) منفعة الاستمتاع، وأنه في حكم منفعة الاستخدام.

قال صاحب"الوسيلة": المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع.

وقال القاضي في"أحكام القرآن": المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة.

وقال في القاعدة السادسة والثمانين: ترددت عبارات الأصحاب في مورد

عقد النكاح [هل هو الملك أو الاستباحة؟ فمن قائل هو الملك، ثم ترددوا] (2)

هل هو ملك منفعة البضع أو ملك الانتفاع بها؟

وقيل: بل هو الحل لا الملك. ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لاملك لها.

وقيل: بل المعقود كليه الازدواج كالمشاركة. ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الأزواج (3) وملك اليمين.

ومشروعية النكاح ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى: (فآنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3] .

وقوله سبحانه وتعالى: (وأنكحوا آلأيمى منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم)

[النور: 32] .

وأما السنة؛ فمنها ما روى أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن"

التبتل نهيا شديدا" (4) ."

ويقول:"تزوجوا الودود الولود إنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" (5) .

رواه أحمد وابن حبان.

(1) في ب زيادة: في النكاح.

(2) ساقط من أ.

(3) في أ: الازدواج.

(4) أخرجه أحمد في"مسنده" (13594) 3: 245 عن حفص عن أنس بن مالك.

(5) أخرجه أحمد في"مسنده" (13594) 3: 245

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت