فهرس الكتاب
وعن قتادة عن الحسن عن سمرة"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وقرأ قتادة: (ولقذ أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوجا وذرية) [الرعد: 38] " (1) . رواه الترمذي وابن ماجه في آي وأخبار غير ذلك كثيرة.
وأجمع المسلمون على جوازه.
(وسن) النكاح (لذي شهوة لا يخاف زنا) من الرجال والنساء على الأصح.
ثم اعلم أن للأصحاب في عدد أقسام الثكاج طرقا، أشهرها وأصحها: أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تقدم ذكره في المتن. ووجه كونه مسنونا في الحالة المذكورة:
ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" (2) . رواه الجماعة. فعلل أمره به بًا نه أغض للبصر وأحصن للفرج. وخاطب الشباب؛ لأنهم أغلب شهوة.
وذكره بأفعل التفضيل فدل على أن ذلك أولى- للأمن من الوقوع في محظور النظر والزنا- من تركه.
(1) أخرجه الترمذي في"جامعه" (82 0 1) 3: 393 كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (1849) 1: 593 كتاب النكاح، باب النهي عن التبتل.
(2) أخرجه البخاري في"صحيحه" (4778) 5: 6 190 كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج".
وأخرجه مسلم في"صحيحه" (1400) 2: 1018 كتاب التكاج، باب استحباب النكاح.
وأخرجه أبو داود في"سننه" (2046) 2: 219 كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح.
وأخرجه الترمذي في"جامعه" (081 1) 3: 392 كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه.
وأخرجه النسائي في"سننه" (3211) 6: 58 كتاب النكاح، الحث على النكاح.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (1845) 1: 592 كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (4112) 1: 432.