فهرس الكتاب

الصفحة 4269 من 5583

وله عضلها في هذه الحال والتضييق عليها؛ لتفتدي نفسها منه.

قال الله سبحانه وتعالى:(ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ماءاتيتموهن إلا أن

يأتين بفاحشة مبينة)] النساء: 19].

(وهي) أي: والزوجة فيما إذا ترك زوجها حقًا لله تعالى (كهو) أي: كالزوج. (فيسن) لها (أن تختلع) منه: (إن ترك حقًا لله تعالى) ولا يمكنها إجباره عليه.

ويحرم الطلاق حال الحيض أو في طهر أصابها فيه. ويسمى هذا طلاق البدعة وذلك؛ لأن المطلق خالف أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: (فطلقوهن لعدتهن) ] الطلاق: 1].

قال في"شرح المقنع": وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على تحريمه. ويجب الطلاق على المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة.

وقد تبين بما ذكر انقسام الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة.

(ولا تجب) على ولد (طاعة أبويه ولو) كانا (عدلين: في طلاق) أي:

في أن يطلق زوجته على الأصح.

وعنه: يجب إذا أمره أبوه به. وقاله أبو بكر في"التنبيه".

وعنه (1) : يجب بشرط أن يكون عدلًا.

ونص أحمد فيما إذا أمرته أمه ببيع سريته: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك.

(أو منع من تزويج) يعني: أن الولد لا يجب عليه طاعة أبويه في منعه من التزويج. نص عليه أحمد.

(ولا يصح) الطلاق (إلا من زوج) عاقل مختار (ولو كان) الزوج (مميزًا يعقله) أي: يعقل الطلاق على الأصح من الروايات.

قال في"القواعد الأصولية"والأصحاب على وقوع طلاقه. وهو

(1) فى ب: وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت