فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 5583

الشفق، وفي اليوم الثانى حين كان ثلث الليل الأول ثم قال: الوقت فيما بين هذين" (1) . رواه مسلم."

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:"كانوا يصلون العتمة فيما بين أن"

يغيب الشفق إلى ثلث الليل" (2) . رواه البخاري."

وعنه: أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل الأول.

وقال في"الفروع": وهو أظهر.

(وصلاتها) أي: وتًا خير صلاتها إلى أن يكون الوقت (آخر الثلث) الأول من

الليل (أفضل) ؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" (3) . رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح ومحل ذلك: (ما لم يؤخر المغرب) . قاله في"الفروع". يعني: حيث

جاز تأًخير المغرب لجمع أو غيره.

(ويكره) التًاخير (ان شق) ذلك (ولو على بعضهم) أي: بعض المأمومين.

قال في"الإنصاف": على الصحيح من المذهب. انتهى.

ونص عليه في رواية الأثرم؛"لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتخفيف"

رفقًا بالمأمومين" (4) ."

(و) يكره (النوم قبلها) أي: قبل صلاة العشاء.

قال في"الفروع": وفاقًا لمالك والشافعي (5) .

وعنه: بلا موقظ وفاقًا لأبي حنيفة؛"لأنه عليه الصلاة والسلام رخص"

(1) 1 أخرجه مسلم في"صحيحه" (614) 1: 429 كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس.

(2) 2 أخرجه البخاري في"صحيحه" (826) 1: 295 كتاب صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.

(3) 3 أخرجه الترمذي في"جامعه" (167) 1: 0 31 أبواب الصلاة، باب ما جاء في نأخير صلاة العشاء الاخره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4) 4 سياتي تخريجه من حديث أبي هريرة وفيه:"إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحهاجة واذا صلى لنفسه قليطول ما شاء"ص: 2/ 346.

(5) 5 ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت