فهرس الكتاب
الشفق، وفي اليوم الثانى حين كان ثلث الليل الأول ثم قال: الوقت فيما بين هذين" (1) . رواه مسلم."
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:"كانوا يصلون العتمة فيما بين أن"
يغيب الشفق إلى ثلث الليل" (2) . رواه البخاري."
وعنه: أن وقت الاختيار يمتد إلى نصف الليل الأول.
وقال في"الفروع": وهو أظهر.
(وصلاتها) أي: وتًا خير صلاتها إلى أن يكون الوقت (آخر الثلث) الأول من
الليل (أفضل) ؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" (3) . رواه الترمذي. وقال: حديث صحيح ومحل ذلك: (ما لم يؤخر المغرب) . قاله في"الفروع". يعني: حيث
جاز تأًخير المغرب لجمع أو غيره.
(ويكره) التًاخير (ان شق) ذلك (ولو على بعضهم) أي: بعض المأمومين.
قال في"الإنصاف": على الصحيح من المذهب. انتهى.
ونص عليه في رواية الأثرم؛"لأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتخفيف"
رفقًا بالمأمومين" (4) ."
(و) يكره (النوم قبلها) أي: قبل صلاة العشاء.
قال في"الفروع": وفاقًا لمالك والشافعي (5) .
وعنه: بلا موقظ وفاقًا لأبي حنيفة؛"لأنه عليه الصلاة والسلام رخص"
(1) 1 أخرجه مسلم في"صحيحه" (614) 1: 429 كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس.
(2) 2 أخرجه البخاري في"صحيحه" (826) 1: 295 كتاب صفة الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.
(3) 3 أخرجه الترمذي في"جامعه" (167) 1: 0 31 أبواب الصلاة، باب ما جاء في نأخير صلاة العشاء الاخره، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) 4 سياتي تخريجه من حديث أبي هريرة وفيه:"إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف وذا الحهاجة واذا صلى لنفسه قليطول ما شاء"ص: 2/ 346.
(5) 5 ساقط من أ.