فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 5583

لعلي" (1) . رواه أحمد. واحتج بفعل ابن عمر. جزم بها في"جامع

القاضي"انتهى."

(و) يكوه (الحديث بعدها) أي: بعد صلاة العشاء.

قال في"الفروع": في الجملة وفاقًا.

(إلا) حديثا (يسيرا، و) إلا (لشغل، و) إلا مع (أهل) .

وقيل: يكوه مع الأهل. قدمه في"الفائق".

(ثم هو) أي: وف العشاء بعد ثلث الليل(وقت ضرورة إلى طلوع الفجر

الثاني)المستطير (وهو: البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده) ويقال له: الفجر الصادق.

(و) الفجر (الأول) الذي قبله يقال له: الكاذب. وهو (مستطيل) بلا اعتراض، (ازرق له شعاع ثم يظلم) . ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب.

قال في"الفروع": قال محمد بن حسنويه: سمعت أبا عبد الله يقول:

الفجر يطلع بليل، ولكنه يستره أشجار جنان عدن.

وقيل: يخرج الوقت مطلقًا بخروج وقت الاختيار في صلاتي العصر والعشاء.

(ويليه) أي: ويلي وقت العشاء الوقت (للفجر) إجماعًا. ويمتد(إلى

الشروق)؛ لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وقت الفجر ما لم تطلع الشمس" (2) . رواه مسلم.

(وتعجيلها مطلقًا أفضل) ؛"لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكو وعمر"

وعثمان (3) انهم كانوا يغلسون بالفجر" (4) . ومحال أن يتركوا الأفضل وهم"

(1) 1 روى أحمد رحمه الله أحاديث في الرخصة في السمر بعد العشاء انظر"المسند"1: 15. وعقد"الترمذي"1: 315 في أبواب الصلاة بابا في ذلك باب ما جاء من الرخصة في السمر بعد العشاء.

(2) 2 أخرجه مسلم في"صحيحه" (612) 1: 427 كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس

(3) 3 ساقط من أ.

(4) أخرجه مسلم في"صحيحه" (646) 1: 446 كتاب المساجد، باب امستحباب التبكير بالصبح ... بلفظ:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس"من حديث جابر رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت