فهرس الكتاب

الصفحة 5053 من 5583

(ويباح) الصيد (لقاصده) في الأصح. واستحبه ابن أبي موسى.

(ويكره) حال كونه (لهوًا) . وفي كلام ابن عقيل ما يدل على أنه محرم؛ لأنه قال في"فنونه": إن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة؛ لعدم قصد الأكل. قال ابن عقيل: وما أحسن ما قاله؛ لأنه عبث محرم ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في أحد الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته.

(وهو) أي: الحيوان المصيود (أفضل مأكول) قاله في"التبصرة"واقتصر

عليه في"الفروع". ولعل ذلك؛ لأنه من اكتساب المباح الذي لا شبهة فيه. (والزراعة أفضل مكتسَب) . قاله الأزجي في"نهايته". وعبارته: الزراعة أفضل المكاسب.

(وأفضل التجارة: في بَزٍ وعِطرٍ، وزرع وغرس، وماشية وأبغضها: في

رقيق وصَرْف).

قال في"الرعايه الكبرى": أفضل المعاش التجارة. وأفضلها في البز والعطر

والزرع والغرس والماشية. وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف. انتهى.

قال في"الوجيز": ويتوجه قول: الصناعة باليد أفضل.

قال المروذي: سمعت. أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد.

(وأفضل الصناعة: خياطة. ونصَّ: أن كل ما نُصِح فيه فهو حسن) .

نقل ابن هانئ عن أحمد أنه سئل عن الخياطة وعمل الخوص أيهما أفضل؟

قال: كلما نُصح فيه فهو حسن.

قال المروذي: حثني أبو عبد الله على لزوم الصنعة؛ للخبر.

(وأدناها) أي: أدنى الصناعة: (حِيَاكة وحِجَامة، ونحوهما) ؛ كالقَّمام

والزبَال والدبَّاغ.

(وأشدَّها) أي: أشد الصنائع (كراهة: صبغ وصياغة وحدادة، ونحوها) ؛كجزارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت