فهرس الكتاب

الصفحة 5054 من 5583

قال في"الرعاية الكبرى"أيضًا: أفضل الصنائع: الخِياطة، وأدناها: الحياكة والحجامة ونحوهما، وأشدها كراهة: الصبغ والصياغة والحدادة ونحوها. انتهى.

(ومن أدرك) صيدًا (مجروحًا متحرّكًا فوق حركة مذبوح، واتسع الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها) أي: بتذكيته على الأصح؛ لأنه مقدور عليه. أشبه سائر ما قدر على ذكاته.

ولأن ما كان كذلك فهو في حكم الحي.

حتى (ولو خشي موته، ولم يجد ما يذكيه به) على الأصح؛ لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة. فلم يبح بغير التذكية إذا لم تكن معه آلة؛ كسائر المقدور على تذكيته.

وعنه: يحل بموته قريبًا.

وعنه: دون معظم يوم.

وفي"التبصرة": دون نصفه، وبإرسال الصائد عليه ليقتله، لعدم آلة ذكاته.

وعنه: بالإرسال لا بموته.

وعنه: عكسه.

قال في"الفروع": وأباحه القاضي وعامة أصحابنا بالإرسال. قاله في"التبصرة".

(وإن امتنع) الصيد المجروح (بعَدْوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبًا: فحلال) في الأصح. ذكره القاضي؛ لأنه بامتناعه بالعَدو صار غير مقدور على تذكيته. أشبه ما لو وجده ميتًا.

واختار ابن عقيل: لا يحل؛ لأن الإتعاب يعينه على الموت. فصار كما لو وقع في ماء.

(وإن لم يتسع) الوقت (لها) أي: لتذكيته، (فكميّت) أي: فكما لو أدركه ميتًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت