فهرس الكتاب

الصفحة 5056 من 5583

(أو ردَّ عليه) أي: على كلب المسلم (كلبُ مجوسي الصيد فقتله) كلب مسلم: حل؛ لأن جارح المسلم انفرد بقتل الصيد. فأبيح؛ كما لو أمسك المجوسي شاة فذبحها مسلم.

(أو ذبح) المسلم (ما) أي: صيدًا (أمسكه له مجوسي بكلبه، وقد جرحه) كلب المجوسي جرحًا (غير مُوح) : حلَّ؛ لأن الذكاة المعتبرة حصلت من جانب المسلم.

(أو ارتد) المسلم بين رميه وإصابة سهمه، (أو مات) المسلم (بين رميه وإصابته: حلَّ) الصيد؛ لأن المعتبر حال الإرسال والرمي. وإنما رمى وهو مسلم حي. فكان حلالًا؛ كما لو استمر على إسلامه وحياته.

(وإن رمى) مسلمٌ (صيدًا فأثبته، ثم رماه) ثانيًا (أو) رماه (آخر فقتله، أو أوحاه) الثانى (بعد إيحاء الأول: لم يحِّل) ؛ لأنه صار مقدورًا عليه بإثباته فلم يبح إلا بذبحه. (ولمثبته قيمته مجروحًا) على الرامي الثانى؛ لأنه أتلفه عليه، (حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه.

(إلا أن يصيب) الرامي (الأول مقتله) فيحل، (أو) يصيب الرامي (الثانى مذبحه: فيحل) ؛لأنه مذكى، (وعلى الثاني أرش خرق جلده) ؛لأنه لم يتلف سوى ذلك المحل (1) . وإن وجداه ميتًا حل؛ لأن الأصل بقاء امتناعه.

(فلو كان المرمي قِنًا أو شاةً للغير) أي: غير الراميين، (ولم يوحِياه وسَرَيا) الجرحان إلى النفس: (فعلى الثاني نصف قيمته مجروحًا بالجرج الأول ويكملُها) أي: يكمل القيمة مع كون المرمي (سليمًا) الرامي (الأول) في الأصح.

(وصيد قتل بإصابتهما) أي: إصابة اثنين تحل تذكيتهما (معًا) أي: في آن واحد: (حلال بينهما) نصفين؛ لاستوائهما في الإصابة؛ (كذبحه مشتركين) يعني: كما لو اشترك اثنان في ذبح حيوان بأن تحركت أيديهما في

(1) ساقط من أوفي ب: ويحل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت