فهرس الكتاب

الصفحة 5063 من 5583

(وإن جُهل الحال) بأن لم يعلم هل قتلاه الجارحان معًا أو أحدهما دون الآخر؟ وجهل قاتله منهما، (فإن وجدا متعلقين به) أي: بالصيد: (فـ) هو (بينهما) أي: بين صاحب الجارحين؛ لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه، (وإن وُجد أحدهما) أي: أحد الجارحين (متعلقًا به) أي: بالصيد: (فـ) هو (لصاحبه) أي: صاحب الجارح الذي وجده متعلقًا به وحده؛ لأن الظاهر أنه هو الذي قتله. (ويحلف من حُكم له) من صاحبى الجارحين (1) (به) أي: بالصيد لاحتمال أن يكون لصاحب الجارح الآخر، أو يكون له فيه شركة إن طلب يمينه.

(وإن وجدا) أي: (2) الجارحان (ناحية) من الصيد المقتول: (وقف الأمر حتى يصطلحا) ؛ لأنه ليس أحدهما أحق به من الآخر. (فإن خيف فساده) أي: فساد الصيد ببقائه على حاله لتأخر صلحهما: (بِيع) بالبناء للمفعول، (واصطلحا على ثمنه) ؛ لتعذر القضاء لواحدٍ منهما.

(ويحرم) على الأصح (عضوٌ أبانه صائد) من صيد (بمحدَّد، مما به) أي: بالمبان منه (حياة معتبرة) ؛لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما أبين من حي فهو ميت" (3) .

وعنه: إن ذكى حل البائن.

وعلم من قوله: (لا إن مات في الحال) ومما تقدم: أن الصيد الذي أبان منه عضوًا ولم تبق به (4) حياة مستقرة أنه يحل هو وما بان منه على الأصح.

(1) في ج: الجارحتين.

(2) زيادة من ج.

(3) أخرجه الحاكم في"مستدركه" (7151) 4: 138 كتاب الأطعمة. ولفظه:"ما قطع من حي فهو ميت".

وأخرجه أبو داود في"سننه" (2858) 3: 111 كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة.

وأخرجه الترمذي فى"جامعه" (1480) 4: 74 كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت. ولفظهما:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".

(4) في ب: فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت