عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مثله (١) .
وأنكر مالك الاشتراك في الهدي الواجب والضحايا ومَن وَجَب عليه ما استيسر من الهدي لم يُجْزِه عنده دم منفرد من دماء الأزواج الثمانية أقلّه شاة منفردة، ولم يكن عنده حديث أبي الزبير مَعمولًا به؛ لأنّ الآثار اضطربت في نَحْرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد حَصَره العدوّ يومئذ فنَحَرَ، والنحر عند مالك على المُحْصَر بعدوّ مُستَحَبٌّ وليس بواجب، وأكثر العلماء يوجبونه، وبيان مذاهبهم في ذلك في "التمهيد" (٢) .
ولو رأى مالك رحمه الله أهل بلده يعملون بحديث جابر ما تَرَكَه؛ لأنّه قد كان عَرَفَه