مالك عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة.
٥٣٦ / حديث: "فرضت الصلاة ركعتين. . ." .
فيه: فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
في باب: قصر الصلاة (١) .
هذا يدخل في المرفوع، وإن لم يسم الفاعل، لأنَّ الفرض لا يكون إلا من الله تعالى، والرسول ﷺ هو المبلغ لذلك لا يعلم إلا بإخباره، فكأنها أخبرت عن رسول الله ﷺ به (٢) .
وقال فيه الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "فرض الله الصلاة على رسوله ﷺ ركعتين ركعتين" (٣) .