وهذا مسند عند الجميع.
وفي رواية داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن عائشة: "فرضت الصلاة أوّل ما فرضت ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زيد مع كل صلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب والفجر" (١) .
هكذا قال داود المذكور: الشعبي عن عائشة.
وقيل: الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، ذكره الدارقطني في العلل (٢) .
وهذا المعنى مروي عن عمر، وابن عباس في الصحيح (٣) .
وانظر القصر في السفر لابن عمر (٤) ، والقصر بمنى وبذي الحليفة في مرسل عروة (٥) .