وهو محفوظ لأبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس، خرّجه ابن سنجر والبزار (١) .
٧ / حديث: "عن ثور بن زيد أن الرَّجل كان يطلّق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها … " .
فيه: "فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ (٢) " .
في جامع الطلاق (٣) .
يدخل هذا في المرفوع؛ لأنه إخبار عن نزول القرآن على رسول الله ﷺ ، وعن السبب الذي نزل فيه، وقد بيَّنا وجه رفعه (٤) .
وخرّج أبو بكر بن المنذر في تفسيره عن السدّي في هذه الآية قال: "نزلت في ثابت بن يسار، طلّق امرأته حتى إذا انقضت عدّتها إلّا يومين أو ثلاثة راجعها، فَعَلَ ذلك مضارًّا حتى مضت لها تسعة أشهر؛ فأنزل الله في