فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8463 من 30125

أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٧٠٥) وحديث (٧٤٩) .

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ) أي: بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} .

(٨) - (بَابُ جَوَازِ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٣٨] (٧٠٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ (١) ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ، أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُمَارَةُ) بن عُمَير التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٩/ ٩٧٧.

٢ - (الْأَسْوَدُ) . بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ مخضرم جليلٌ [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٢/ ٦٧٤.

٣ - (عَبْدُ اللَّهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير -رضي اللَّه عنه-، مات سنة (٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت