فهرس الكتاب
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ١٦٧٢ و ١٦٧٣ و ١٦٧٤] (٧٢١) ، و (البخاريّ) في "التهجّد" (١١٧٨) و "الصوم" (١٩٨١) ، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٧٧ و ١٦٧٨) وفي "الكبرى" (١٣٩٦ و ١٣٩٧) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣٩٢) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٥٩) ، و (الدارمي) في "سننه" (١٤٦٢ و ١٧٥٣) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٢٢ و ٢١٢٣) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٥٣٦) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٢٢ و ٢١٢٣) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٢٨ و ١٦٢٩ و ١٦٣٠ و ١٦٣١) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٧) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : الحثّ على صلاة الضحى، وأن أقلّها ركعتان.
٢ - (ومنها) : الحثّ على صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنه صام الدهر كلّه.
٣ - (ومنها) : الحثّ على صلاة الوتر قبل النوم، وهذا في حقّ من يغلبه النوم آخر الليل، وإلا فالآخر أفضل؛ لحديث جابر -رضي اللَّه عنه- الآتي للمصنّف برقم (٧٥٥) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طَمِعَ أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودةٍ، وذلك أفضل" .
٤ - (ومنها) : ما قاله ابن أبي جمرة -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن في إفراده بهذه الوصية إشارة إلى أن القدر الموصَى به هو اللائق بحاله.
٥ - (ومنها) : أن في قوله: "خليلي" إشارة إلى موافقته في إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا؛ لأن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- صَبَر على الجوع في ملازمته للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما ثبت في "صحيح البخاري" عنه، أنه قال: "وإن إخواني من المهاجرين، فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بملء