فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8658 من 30125

وأغرب ابن أبي ليلى، فقال: لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، حكاه عبد اللَّه بن أحمد عنه، عقب روايته لحديث محمود بن لبيد، رفعه: "إن الركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت" ، وقال: إنه حَكَى ذلك لأبيه، عن ابن أبي ليلى، فاستحسنه. انتهى (١) .

قال الجامع عفا اللَّه عنه: سيأتي تحقيق اختلاف العلماء في الأفضل من التطوّع في المسجد، أو في البيت، مع ترجيح القول بأفضليّة كونه في البيت بأدلّته مستوفًى في أبوابه -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ١٦٩٨] (٧٢٩) ، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٧) و "التهجّد" (١١٦٩ و ١١٧٢ و ١١٨٠) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٥٢) ، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٤٢٥ و ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٤٣٤) وفي "الشمائل" (٢٧٧) ، و (النسائيّ) في "الإمامة" (٨٧٣) و "الجمعة" (١٤٢٧) و "الكبرى" (٣٤٤ و ١٧٤٥) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٦٦) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤٨١١ و ٤٨١٢) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٧٤) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٦ و ٦٣) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١١٩٧ و ١١٩٨) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٥٤ و ٢٤٧٣) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١٠٩) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٥١) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٧١) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٨٦٧) ، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في اختلاف العلماء في وجه الجمع بين حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- المذكور هنا، حيث أخبر أنه صلى قبل الظهر سجدتين، وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الذي أخرجه البخاريّ، بلفظ: "كان لا يدع أربعًا قبل الظهر" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت