فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8699 من 30125

"صحيح البخاريّ": "ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد" ، وإذا صلى مضطجعًا فعلى يمينه، فإن كان على يساره جاز، وهو خلاف الأفضل، فإن استلقى مع امكان الاضطجاع لم يصحّ، قيل: الأفضل مستلقيًا، وأنه إذا اضطجع لا يصحّ، والصواب الأول، واللَّه أعلم. انتهى (١) .

قال الجامع عفا اللَّه عنه: مسألة التنفل مضطجعًا قد استوفيت بحثها في "شرح النسائيّ" ، باب: "فضلُ صلاة القاعد على النائم" ، ورجّحت هناك قول من قال بصحّته، كما رجحه النوويّ في كلامه المذكور، فراجعه تستفد (٢) ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث عبد اللَّه بن عَمْرو -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ١٧١٥ و ١٧١٦] (٧٣٥) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩٥٠) ، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٥٩) و "الكبرى" (١٣٦١ و ١٣٧٠) ، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٢٢٩) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٢ و ١٩٢ و ٢٠١ و ٢٠٣) ، و (الدارمي) في "سننه" (١٣٩١) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٣٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٩٩٩ و ٢٠٠٠) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٦٦٧ و ١٦٦٨ و ١٦٦٩) ، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، حيث إنه يُفَضَّل عليه بنصف الأجر.

٢ - (ومنها) : بيان جواز النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام.

٣ - (ومنها) : بيان شرف النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعظيم منزلته عند اللَّه تعالى، حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت