فهرس الكتاب
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٢/ ١٧٤٨ و ١٧٤٩ و ١٧٥٠ و ١٧٥١ و ١٧٥٢] (٧٤٩) ، و (البخاريّ) (٤٧٢ و ٤٧٣ و ٩٩٠ و ٩٩٣ و ٩٩٥ و ١١٣٧) ، و (النسائيّ) في "قيام الليل" (١٦٦٦ و ١٦٦٧ و ١٦٦٨ و ١٦٦٩ و ١٦٧٠ و ١٦٧١ و ١٦٧٢ و ١٦٧٣ و ١٦٧٤ و ١٦٨٢ و ١٦٨٩ و ١٦٩٠ و ١٦٩١ و ١٦٩٢ و ١٦٩٣ و ١٦٩٤ و ١٦٩٥) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٩٥ و ١٣٢٦ و ١٤٢١ و ١٤٣٨) ، و (الترمذيّ) فيها (٤٣٨) ، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٢٠) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٢٣) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٣١) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٢٧٣ و ٢٩١) ، و (أحمد) في "مسنده" (٩/ ٢ و ١٠ و ١٣٣ و ١٤١) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٠٧٢) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٢٦) ، و (أبو عوانة) في "مسنده (٢٣١١ و ٢٣١٢ و ٢٣١٣ و ٢٣١٤ و ٢٣١٥ و ٢٣١٦ و ٢٣١٧ و ٢٣١٨ و ٢٣١٩ و ٢٣٢٠ و ٢٣٢١ و ٢٣٢٢ و ٢٣٢٣) ، و (أبو نعيم) في " مستخرجه " (١٦٩٧ و ١٦٩٨ و ١٦٩٩ و ١٧٠٠ و ١٧٠١ و ١٧٠٢) ، و (الطبرانيّ) في " الكبير " (١٣١٨٤ و ١٣٢١٥ و ١٣٤٦١) ، و (البيهقيّ) في " الكبرى " (٣/ ٢٢) ، و (البغويّ) في " شرح السنّة " (٩٥٥ و ٩٥٦ و ٩٥٧) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان استحباب كون صلاة الليل مثنى مثنى، يسلّم من كلّ ركعتين، كما سيأتي هذا البيان من ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- الراوي للحديث، وهو أعلم بمعنى ما رواه.
٢ - (ومنها) : أن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: " توتر له ما قد صلى " يدلّ على أن هذه الركعة الواحدة جَعَلت مجموع ما صلى قبلها وترًا، فيكون الوتر هو مجموع صلاة الليل الذي يُخْتَم بوتر، وهذا قول إسحاق ابن راهويه، واستدلّ بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: " أوتروا يا أهل القرآن"، وهو حديث صحيح (١) ، وإنما أراد صلاة الليل.
وقالت طائفة: الوتر هو الركعة الأخيرة، وما قبله فليس منه، وهو قول