يقول السجود لما يبطل عمده واجب فهو كغيره من واجبات الصلاة فإذا طال الفصل أعاد الصلاة من أجله, لكن السهو مبني على الترخيص والتسهيل وهو إنما شرع لجبر الخلل الذي في الصلاة فكيف تعاد الصلاة من أجله؟!!.
72.من فاته شيء من الصلاة فإنه يتورك في تشهد الأخير لا في تشهد الإمام الأخير.
73.في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيعجز أحدكم - قال عن عبد الوارث - أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله - زاد في حديث حماد - في الصلاة يعني في السبحة) : قال عنه الألباني (صحيح) , وإسناد الحديث (قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة) لا شك أنه جيد, والحديث نص, لا سيما مع القدرة على التقدم والتأخر, لأنه ربطه بالعجز, وفي مواطن الزحام الشديد يعجز عن التقدم والتأخر, فإذا لم يعجز عن التقدم أو التأخر استُحِب له ذلك.
74.وقت السنة البعدية يبدأ من بعد الصلاة ويمتد إلى نهاية الوقت.
75.الخروج من المسجد بعد الأذان معصية ولا يجوز إلا لحاجة, وجاء عن بعض كبار التابعين أنه لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق.
76.أفضل طبعة لمقدمة ابن خلدون طبعة بولاق الأولى, والكتاب طُبِع في بولاق ثلاث مرات مستقلة, وطُبِع بعد ذلك مرارًا, لكن طبعات بولاق أفضل.
77.من أفضل طبعات"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"القديمة طبعة السعادة, وأما الطبعات الجديدة فطبعة صبحي حلاَّق لا بأس بها.
78.ما جاء من أن الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام ليس على حقيقته, وإنما هو لبيان تواضعه عليه الصلاة والسلام وأنه ينقاد لكل أحدٍ يريد حاجة.
79.ليس المراد بغض البصر تغميض العينين, ولذا قال (يغضوا من أبصارهم) , وإنما المراد صرف البصر عن الرؤية والتشاغل عنها.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك عشية يوم الاثنين الرابع والعشرين من جمادى الآخرة عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده عشية يوم الخميس السابع والعشرين من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) .