فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 308

والثاني: أنه لا يجوز أن يصالحوا على مال يقرون به على ردتهم، ويجوز أن يصالح أهل الحرب.

والثالث: أنه لا يجوز استرقاقهم ولاسبي نسائهم ويجوز أن يسترق أهل الحرب وتسبى نساؤهم.

والرابع: أنه لايملك الغانمون أموالهم ويملكون ماغنموه من مال أهل الحرب.

وقال أبو حنيفة t (3) : قد صارت ديارهم بالردة دار حرب ويسبون ويغنمون وتكون أرضهم فيئًا وهم عنده كعبدة الأوثان من العرب. أهـ.

ثانيًا: الفرق بين دار الإسلام ودار الردة

قال الماوردي (4) : وأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه:

أحدها: وجوب قتالهم مقبلين ومدبرين كالمشركين.

والثاني: إباحة إمائهم أسرى وممتنعين.

والثالث: تصير أموالهم فيئا لكافة المسلمين.

والرابع: بطلان مناكحتهم بمضي العدة وإن اتفقوا على الردة.

وقال أبو حنيفة: تبطل مناكحتهم بارتداد أحد الزوجين ولا تبطل بارتدادهما معا.

ثالثًا: الفرق بين قتال دورالبغي من جهة والكفار الأصليين والمرتدين من جهة أخرى:

كما حدد العلماء الفرق بين قتال المرتدين والكفار الأصليين حددوا الفرق بين قتال ... دور البغي من جهة، وقتال دور المرتدين والكفار الأصليين من جهة أخرى، وقد فصل بعضهم في ذلك على نحو ما سنذكره ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت