فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 308

يصح أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء لذلك ولأنه لا يعرف المصلحة"فجعل معرفة المصلحة شرطًا في قبول الأمان .."

3 -أن كثيرًا من التكليفات تسقط عن الأسير كالجهاد والجمع والجماعات وما لا يستطيعه عادة، وهو ليس مكلفًا بمنح أمان لأحد من الكفار، فإن أسر واحد من الكفار وادعى أنه حصل على أمان من أحد الأسرى فهي شبهة ينظر فيها فإن ثبت أن له شبهة يرد إلى مأمنه ..

-أنواع العقود

عقد الصلح أو الموادعة - عقد الذمة - عقد الأمان

وهي عقود عامة وعقود خاصة أما العقود العامة فلا يمنحها إلا الإمام أو من يقوم مقامه - أي المأذون له بذلك - أما العقود الخاصة فيجوز لآحاد الرعية من المسلمين منحها على التفصيل المذكور آنفا.

عقود الصلح أو الموادعة، وعقود الذمة:

هي عقود عامة تمنح لأهل الصلح حسب حالهم ودينهم وهي تمنح في الغالب لدار"دولة"أو طائفة يعقد بينها وبين المسلمين أيّ من هذين النوعين من العقود، وكل ما تنشئه هذه العقود من آثار يصبح واجب النفاذ لا يجوز لأي من الطرفين نقضه إلا باتفاق جديد أو نبذ له بعد إعلام، وعقود الذمة عقود مؤبدة مع أهل الكتاب على خلاف بين العلماء وبها يصيرون من رعايا الدولة المسلمة وتسري عليهم أحكام الإسلام إلا فيما يخصهم من أحكام، أما عقود الصلح والموادعة، فلا يجوز فيها التأبيد ويجوز أن تكون مع أهل الكتاب وغيرهم ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت