الصفحة 18 من 49

الاختيار ولم يعزه لأحد 4/ 175 ... (أيما رجل مات ضياعًا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله) هذا بالخصوص وأما بالعموم فما ذكره ابن حزم من القرآن فيه الكفاية.

المسألة العاشرة: ما قاله ابن قدامة في المغني ج2 ص551 وقبله الإمام الخرقي الحنبلي وغيرهما من أهل العلم، في المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك إن لم يوجد قوابل يخرجنه يترك ولا يمكن الرجال من إخراجه بل يترك حتى يموت ويدفن مع أمه كل ذلك رعاية لحرمة أم ميتة من أن يمس الأجنبي المسلم فرجها لإخراج جنينها الحي ... - أي يضحى بحياة الجنين النفس المنفوسة في سبيل حرمة أمه الميتة - فهنا جعل العلماء ستر عورة المرأة المسلمة الميتة، وعدم لمسها من قبل الرجال المسلمين، أولى من حياة الطفل، بل يضحى بحياته لأجل ذلك، والمسألة التي بين أيدينا قد تكون أخف من ذلك فقد يقول أصحابها فبمقابل مسألتكم الماضية جعلنا أعراض وأنفس المؤمنات اللاتي على قيد الحياة أولى من سلامة رجل وقع في الأسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت