الصفحة 14 من 43

2 -المادة السادسة: كما إن المادة الرابعة من الدستور مخالفة للشريعة وناقضة لسيادة الشريعة وجاعلة من الدستور طاغوتا. كذلك المادة الخامسة بها مخالفات للشريعة الإسلامية ولكني أتجاوزها إلى المادة السادسة من الدستور اختصارا ولأن المادة السادسة أظلم وأطغى من المادة الخامسة.

تقول المادة السادسة من الدستور اليمني في الباب الأول - أسس الدولة - الفصل الأول -

الأسس السياسية: (مادة(6) : تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.).

أ) الأمم المتحدة: إن من أكبر الطواغيت في هذا الزمان هي الأمم المتحدة ومواثيقها المحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين

محكمة العدل الدولية: ومن مواثيق الأمم المتحدة ما يلي:-

• المادة (93) "يعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطرافًا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية".

• المادة (94) "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة إن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا فيها".

هذه المواد تجعل من التحاكم إلى محكمة العدل الدولية شرطًا في الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة ويتعهد كل عضو إن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في إي قضية يكون طرفا فيها. وكما هو معلوم من الدين بالضرورة أن التحاكم إلى الطاغوت كفر مخرج من الملة و ردة صريحة عن الإسلام

• المادة 1: تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق"الأمم المتحدة"الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقًا لأحكام هذا النظام الأساسي.

• المادة 2: تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.) أ. هـ.

فالحكام كما هو ملاحظ وغير مستغرب لا يشترط أن يكون مسلمين بل ولم يكن فيها يومًا من الأيام قاض مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت