الصفحة 15 من 43

هذا عن القضاة ولكن ما هي مرجعيات القضاة التي يبنون عليها حكمهم في القضايا اقرأ المادة التالية:-

• المادة 3: 1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقًا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

(أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفًا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.

(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.

(د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدرًا احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

2 -لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.) أ. هـ.

هذا هو شرع الأمم المتحدة وهذا دينها الذي تحكم به عند النزاع:

الاتفاقيات الدولية, والعادات الدولية, ومبادئ القانون العامة, وأحكام ومذاهب كبار القوانين,

فهل يجوز التحاكم إلى هذا الطاغوت وهل يجوز المفاخرة بذلك؟! وأختم الكلام عن محكمة العدل الدولية بكيفية الفصل في القضايا المترافع بها إليها:

• المادة 55: 1 - تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.

2 -إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.) أ. هـ.

جـ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

وتقول المادة السادسة أيضًا أنها تؤكد العمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأنقل هنا بعض مواده المعارضة للإسلام.

• المادة 1: (يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلًا وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء) . وهذا مناقض لعقيدة الولاء والبراء التي هي روح دين الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت