• المادة 2: (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.) .
• المادة 4: (لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما) .
وهذا مخالف لأباحه الإسلام له ولم يأت نص في الإسلام يمنع الرق. والتحليل والتحريم لا يكون إلا بدليل شرعي فمن قال بمنعه فعليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. و لا دليل من ذلك على تحريم الرق البتة.
• المادة 7: (كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا) .
وهذه من نصوص التسوية. ولا تسوية في الشرع بين المسلمين والكفار والبالغين وغير البالغين والرجال والنساء والمحاربين وأهل الذمة فلا تسوية.
وإنما العدل هو حكم الله فيهم وكل ما خالف حكم الله تبارك وتعالى فهو الظلم والجور.
• المادة 16: (1 - للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله) .
و هذا النص يبيح للمسلمة أن تتزوج بكافر ويعطي الرجل الحق في الزواج بالمشركة ولو كانت غير كتابية ويعطي الرجل والمرأة حقوقاَ متساوية وهذا عين المحادة لله ورسوله.
• المادة 18: (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان