ذلك سرًا أم مع الجماعة).وهذا إباحة للمسلم بالردة (حرية تغير دينه أو عقيدته) وله حق التعبير عن الردة والكفر سرًا وجهرًا.
• المادة 21: (3 - إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت) . وقد تم الحديث عن هذا الموضوع عند الكلام على المادة الرابعة من الدستور اليمني.
• المادة 30: (ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه) .
وبهذه المادة قطعوا على كل متأول أو معارض لأي مادة من عدم الالتزام بها فالأخذ بهذه المواد لازم على الجميع لامناص منه ولا تأويل. هذه بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد اليمن العمل بها.
فنقول: المادة السادسة من الدستور اليمني جمعت العديد من نواقض التوحيد المتمثلة في:
أ - ميثاق الأمم المتحدة.
ب- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ج - قواعد القانون الدولي.
وقد قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة القتال: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} محمد: 25 - 28.
ج) نماذج من المواد القانونية المناقضة للمادة الثالثة من الدستور اليمني:
• قانون الجرائم والعقوبات اليمني: