فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 367

ولو كان به جبيرة أجزأه مع غسل الصحيح المسح عليها من غير تيمم [1] .

والفرق بينهما:

ما روى أبو داود [2] في سننه بإسناده عن: جابر قال خرجنا

(1) شرح منتهى الإرادات 1/ 62، الإنصاف 1/ 187 - 188، 271 - 272 وقال (على الصحيح من المذهب وعنه يتيمم) .

المغني 1/ 253 وذكر احتمال التيمم مع المسح فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة هذا عند الحنابلة.

وقد قال الشافعية مثل بعض الحنابلة بالاكتفاء بغسل الصحيح والمسح على الجبيرة إلا أن بعضهم أوجب التيمم إن كان ما تحت الجبيرة عليلًا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا (المجموع 2/ 88، 324 - 237) .

وأما الحنفية فيكتفون بغسل الصحيح والمسح لأنهم لا يرون الجمع بين الغسل والتيمم وكذلك قال المالكية بالاكتفاء بغسل الصحيح ومسح العصائب أو الجبائر (الكافي لابن عبد البر 1/ 179) .

(2) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني المولود سنة اثنتين ومائتين ثقة حافظ من كبار العلماء إمام أهل الحديث في عصره قال إني كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مائة ألف حديث انتخبت منه هذا السنن فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، مات بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين، انظر (تقريب التهذيب 1/ 321، تذكرة الحفاظ 2/ 591 - 593) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت