فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 367

بخلاف الخمرة إذا استحالت بنفسها فإنها تطهر [1] .

والفرق بينهما:

أن الخمرة نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة لزوال علة تنجيسها بخلاف بقية النجاسات فإنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بالاستحالة لأن علة تنجيسها لم تزل فهو كما لو عمل الدبس النجس ناطفا [2] ونحو ذلك.

فصل:

لا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل في كل حال.

ويجزي النضح [3] في بول الغلام ما لم يبلغ حدا يأكل الطعام ويشتهيه [4] .

(1) انظر الفصل السابق صـ 171.

(2) الناطف نوع من الحلوى (المصباح المنير 2/ 748) .

(3) نضح البيت ينضحه رشه (القاموس المحيط 3/ 386) .

(4) المستوعب 1/ 31، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، لأبي داود السحستاني 21، المغني 2/ 76، الفروع 1/ 246، الإقناع 1/ 244 - 245، هذا عند الحنابلة.

أما الحنفية والمالكية فقالوا بغسل بول الغلام والجاربة على السواء انظر (بدائع الصنائع 1/ 276 - 277، حاشية ابن عابدين 1/ 318، المدونة 1/ 24، المنتقى 1/ 128.

أما الشافعية فلهم في ذلك ثلاثة أوجه:

الأول وجوب غسل بول الجارية وإجزاء نضح بول الغلام وهو الصحيح.

الثاني يكفي النضح فيهما.

الثالث يجب الغسل فيهما انظر (المجموع 2/ 589، روضة الطالبين 1/ 31، مغني المحتاج 1/ 84 - 85، فتح الباري 1/ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت