فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 367

أو فلم يمنع منه حدث الحيض كالوقوف بعرفة والزكاة.

وليس كذلك بقية العبادات المذكورة لأن من شرطها الطهارة فلا يصح من الحائض قبل غسلها كما لا يصح من الجنب أو فمنع منها حدث الحيض كما يمنع منها حدث الجنابة يؤيد ذلك أن حديث الجنابة أوسع حكمًا من حدث الحيض بدليل أنه لا يمنع الوطء ويمنعه حدث الحيض ولا يجب نقض ظفر الشعر في الغسل من الجنابة ويجب نقضه في الغسل من الحيض فإذا منع حدث الجنابة هذه فحدث الحيض أولى.

فصل:

لأقل الحيض حد [1] .

وليس لأقل النفاس حد [2] .

(1) المستوعب 1/ 32 وقد ذكر أقل الحيض وقال أيضًا (ومن أصحابنا من قال لا حد لأقله أيضًا) .

مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق النيسابوري 1/ 30، مختصر الخرقي 12، المذهب الأحمد 9، منار السبيل 1/ 55، المغني 1/ 276، الإفصاح 1/ 96 هذا عند الحنابلة.

وكذلك قال الحنفية والشافعية انظر (بدائع الصنائع 1/ 169، الأشباه والنظائر لابن نجيم 373، المجموع 2/ 375، الإفصاح 1/ 96) .

أما مالك فقد قال ليس لأقله حد انظر (فوانين الأحكام الشرعية 54، بدائع الصنائع 1/ 169) .

(2) المستوعب 1/ 40، المغني 1/ 309، مسائل الإمام أحمد، رواه؛ إسحاق النيسابوري 1/ 34، مختصر الخرقي 13، الاختيارات الفقهية 30، الكافي لابن قدامة 1/ 85، منار السبيل 1/ 60.

وبمثل ذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية انظر (بدائع الصنائع 1/ 172، الأشباه والنظائر لابن نجيم 373، قوانين الأحكام الشرعية 55، المجموع 2/ 522) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت