فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 367

بالسهو [1] وتصح الصلاة لاستأنف الإحرام بالصلاة.

فصل:

لا تصح إمامة الأخرس بناطق ولا بأخرس مثله [2] نص عليه في رواية حنبل [3]

(1) الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى سهوًا ولا نسيانًا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسبق له أن عرف ذلك ولم يحصل منه بعد معرفته سهو أو نسيان وإنما خلعها مباشرة وبذا يظهر أن لا دليل للمؤلف بهذا الحديث.

(2) المستوعب 1/ 75، الهداية لأبي الخطاب 1/ 45، المحرر 1/ 104، المغني 2/ 161، الروض المربع 1/ 250، الشرح الكبير 1/ 403 وقال عن إمامة الأخرس مثله بأن قياس المذهب صحتها قياسًا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وهذا في معناه، الإنصاف 2/ 259 وقال عن إمامته بغيره أنها لا تصح قولًا واحدا عند الجمهور، وأما إمامته بمثله فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جمهور الأصحاب.

وقال القاضي أبو يعلى بجواز إمامة الأخرس مثله، انظر (الأحكام السلطانية 67) .

(3) حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد كان حافظًا ثقة ثبتًا صدوقًا جاء عن الإمام أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين.

انظر (طبقات الحنابلة 1/ 143 - 145، تذكرة الحفاظ 2/ 600 - 601، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت