فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 367

حضر فذكرها في سفر فإنه يلزمه فعلها تامة [1] لأنها وجبت عليه تامة واستقر وجوبها تامة فلزمه فعل ما وجب عليه كما لو ذكرها في الحضر، ولم يلزمه إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر لأنه حيث ذكرها في الحضر لزمه إتمامها [2] لما ذكرناه من الحديث فصار كأنها وجبت عليه بالحضر بخلاف ما إذا وجبت عليه في السفر ولم يذكرها إلا في سفر آخر.

فصل:

إذا دخل المسافر بلدًا فيه زوجة له أو تزوج ببلد ولم ينو الإقامة فيه مدة يصير (فيها) [3] في حكم المقيم لم يجز له القصر [4] .

ولو دخل بلدًا فيه أبواه أو أولاده أو له فيه دار أو [5] مال أو كان وطنًا [6] له قديمًا وقد انتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر [7] .

(1) الهداية لأبي الخطاب 1/ 48.

(2) الهداية لأبي الخطاب 1/ 48

(3) ما بين القوسين في العباسية فقط.

(4) المستوعب 1/ 83، المغني 1/ 239، الروض المربع 1/ 275، زوائد الكافي والمحرر على المقنع 30 - 31، شرح منتهى الإرادات 1/ 277، أضواء البيان 1/ 376 - 377، المحرر 1/ 132.

(5) في العباسية قدم كلمة مال على كلمة دار.

(6) في العباسية قدم كلمة (له) على (وطنا) .

(7) المستوعب 1/ 83، المغني 2/ 239، الشرح الكبير 1/ 440، حاشية العنقرى على الروض المربع 1/ 276 وقال مالك يتم إذا أراد أن يقيم يومًا وليله وقال الشافعي يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع لأنه مسافر. انظر (المغني 2/ 239، الشرح الكبير 1/ 440.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت