الصفحة 44 من 115

1-الاغتسال فكل من أراد الإحرام استحب في حقه الغسل حتى الحائض والنفساء لقصة أسماء بنت عميس.

2-تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق شعر العانة ومس الطيب قبل الإحرام لفعله - صلى الله عليه وسلم - .

3-الإحرام في رداء وإزار أبيضين نظيفين لفعله - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

4-التلبية [1] وتكرارها من حين إحرامه حتى يبدأ الطواف بالبيت.

5-وقوع الإحرام بعد صلاة والأفضل أن تكون فريضة لأنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعد الفريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما ركعتي الوضوء [2] .

حكم الإحرام:

انعقد الإجماع على فرضية الإحرام لقوله تعالى: { وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } [البينة:5] .

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( إنما الإعمال بالنيات وإنما لكل امريء ما نوى ) ) [3] .

وقد ذهب الأئمة الثلاثة- مالك والشافعي وأحمد- إلى أن الإحرام ركن من أركان الحج لا يتم بدونه.

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الإحرام شرط لصحة الحج.

كما ذهب الأئمة الثلاثة- مالك والشافعي وأحمد- إلى أن الإحرام هو نية الحج أو العمرة، أو هما معًا بدون التلبية.

استدل الثلاثة بقوله تعالى: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه } [البقرة: 196] .

والذي أحرم بالحج يؤمر بإتمامه فلو لم يكن الإحرام جزءًا من الحج لأمر بالابتداء لا بالإتمام.

واستدل الحنفية بأن ركن الشيء ما يأخذ الاسم منه، والحج يأخذ الاسم من طواف البيت ووقوف عرفة. قال تعالى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } [آل عمران:97] . وحج البيت زيارته.

(1) يرى الإمام مالك أن التلبية واجبة والجمهور على أنها سنة.

(2) شرح الإيضاح للنووي ص145.

(3) رواه البخاري ومسلم. انظر: صحيح البخاري جـ1 ص32، وصحيح مسلم جـ6 ص48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت