فهرس الكتاب
الخُفَّين (1) . وصحّ عنهم ثلاثتهم المنعُ من المسح جملةً (2) . وأخذ
الجمهورُ بروايتهم دون رأيهم.
ورُوي عن عمر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُقتصّ لولد من والده» (3) ، وجاء عنه
رضي الله عنه: لأقصنّ للولد من الوالد (4) ، فلم يروا مذهبه ورأيه موجبًا
لترك روايته.
وأيضًا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الأولاد بالخبرين عن ابن عباس عن
النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيُّما رجلٍ ولدت منه أَمَتُه فهي مُعْتَقة عن دبرٍ منه» (5) ، وأنه
ذُكِرَت أمُّ إبراهيم عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «أعتقها ولدها» (6) . وقد صحَّ عن