فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 302

الخُفَّين (1) . وصحّ عنهم ثلاثتهم المنعُ من المسح جملةً (2) . وأخذ

الجمهورُ بروايتهم دون رأيهم.

ورُوي عن عمر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُقتصّ لولد من والده» (3) ، وجاء عنه

رضي الله عنه: لأقصنّ للولد من الوالد (4) ، فلم يروا مذهبه ورأيه موجبًا

لترك روايته.

وأيضًا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الأولاد بالخبرين عن ابن عباس عن

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيُّما رجلٍ ولدت منه أَمَتُه فهي مُعْتَقة عن دبرٍ منه» (5) ، وأنه

ذُكِرَت أمُّ إبراهيم عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «أعتقها ولدها» (6) . وقد صحَّ عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت