فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 302

ابن عباس جواز بيعهنَّ (1) ، والرواية عنه بذلك أصحّ من المرفوع، وقدموا

روايته على رأيه، ولم يقولوا: لم يخالف الحديث إلا وهو منسوخ عنده.

ونخصُّ أصحابَ أبي حنيفة بأنهم احتجوا بحديث علي عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في

صدقة الوَرِق: «لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهمًا» (2) ،

وقد صحَّ عن عليٍّ بأصحّ إسنادٍ يكون أنه قال: في المائتين خمسة دراهم، فما

زاد فبحساب ذلك (3) . فلم يجعلوا ما صحّ عن عليّ من قوله موجبًا لترك

روايته، مع ضعف سندها، وصحة مذهبه عنه.

واحتجّوا على نجاسة الماء الكثير الذي يقع فيه النجاسة بحديث أبي

هريرة: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم» (4) ، ولم يستثن ماءً من ماء. وقد

صحّ عن أبي هريرة من طريق سعيد بن منصور، عن ابن عُليَّة، عن حبيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت