ذكره في (( كشف الظنون ) ) ولم يبينه ولعل المراد به علم مواقيت الصلوات الخمس أو ميقات الناس على اختلاف مساكنهم وبلدانهم عند إرادة الحج والعمرة وقد رود في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها )
وفائدة التوقيت: المنع عن تأخير الإحرام فلو قدم عليه جاز
والغرض منه والمنفعة والغاية ظاهرة لمن يعرف دين الإسلام
وميقات العمرة هو: الحل وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية وقال في العالمكيرية: التنعيم أفضل انتهى ( 2 / 550 )
لكن قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه و سلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا في رمضان ولا في غيره والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه و سلم فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة رضي الله عنها ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين انتهى