فهرس الكتاب

الصفحة 1577 من 7841

الظاهر، من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس، إذا كان كلاهما مباحًا، ولا يحلق شعرًا، أو يقصره، أو يضفره، إذا كان كلاهما مباحًا، كما قيل: كم صديق في قباء، وكم زنديق في عباء ... إلى آخر كلامه، رحمه الله.

والمقصود: أن هذه العصائب، بل العمائم المعروفة المعهودة، من الأمور المباحات، والعادات الطبيعية، لا من العبادات الدينية الشرعية.

وقد كتبت في شأن هذه العصائب، ما هو معلوم مشهور، كما هو مذكور في: إرشاد الطالب إلى أهم المطالب، وفي رسالة مفردة أيضًا؛ فمن أراد الوقوف عليها، فليراجعها هناك.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: عن التزعفر للرجال؟

فأجاب: وأما التزعفر، فقد ورد ما يدل على جوازه، فلا ينكر والحالة هذه.

سئل الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: عن لبس الخناجر المحلاة بالذهب، هل هو مباح أو محرم؟

فأجاب: الحمد لله، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي الرجال عن لبس الذهب في حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها"1، رواه الإمام أحمد، رحمه الله، والترمذي،

1 الترمذي: اللباس (1720) , والنسائي: الزينة (5148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت