فهرس الكتاب

الصفحة 2142 من 7841

الأضحية عن الميت

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: أيما الصدقة عن الميت أو الأضحية؟

قال: الأضحية. وأجاب في موضع آخر: وأستحسن الصدقة عن الميت على الأضحية.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هذه المسألة اختلف العلماء فيها: فذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء، إلى أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب بعضهم إلى أن الصدقة بثمنها أفضل؛ وهذا القول أقوى في النظر، وذلك لأن التضحية عن الميت لم يكن معروفًا عن السلف، إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك. والحديث ليس في الصحاح، وبعض أهل العلم تكلم فيه، وبعض الفقهاء لما سمعه أخذ بظاهره، وقال: لا يضحى عن الميت إلا أن يوصي بذلك، فإن لم يوص فلا يذبح عنه، بل يتصدق بثمنها. فإذا كان هذا صورة المسألة، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت