فهرس الكتاب

الصفحة 2624 من 7841

باب اللّقطة

سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يجوز التقاط الإبل؟ وإذا التقطها ثم ردها إلى موضعها ... إلخ؟

فأجاب: نذكر لك شيئا من كلام العلماء، لكي يتبين لك الصواب، قال في المغنى: ولا يتعرض لبعير ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه، قال عمر:"من أخذ ضالة فهو ضال"- أي مخطئ - وبهذا قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد; وقال مالك والليث - في ضالة الإبل - من وجدها في القرى عرفها، ومن وجدها في الصحراء لا يقربها;

وكان الزهري يقول: من وجد بدنة فليعرفها، فإن لم يجد صاحبها فلينحرها; وقال أبو حنيفة: هي لقطة. ولنا: قوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عنها -"مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها"1.

1 البخاري: في اللقطة (2427) , ومسلم: اللقطة (1722) , والترمذي: الأحكام (1372) , وأبو داود: اللقطة (1704) , وابن ماجه: الأحكام (2504) , وأحمد (4/115) , ومالك: الأقضية (1482) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت