سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: عن طلاق الصبي الذي لم يبلغ؟
فأجاب: قد اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك وطائفة من العلماء: إلى أنه لا يقع طلاقه حتى يبلغ، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، والشافعي وطائفة من العلماء: إلى أنه إذا عقل الطلاق، وعلم أن زوجته تبين منه بذلك، خصوصًا إذا تجاوز العشر، فإنه يقع الطلاق.
وسئل: عمن طلق زوجته واختل عقله؟
فأجاب: إن كان حال الطلاق ثابت العقل، وطلق مختارًا، فالطلاق واقع؛ فإن كانت آخر ثلاث تطليقات، لم تحل له إلا بعد زوج وإصابة، ولو اختل عقله بعد ذلك، ولو آل به الأمر إلى الجنون. وإن كان الطلاق الذي وقع بكلمة واحدة، جمع فيها الطلاق ثلاثًا، فكذلك عند الأئمة الأربعة، وهو الذي يفتى به عندنا. وعند الشيخ تقي الدين، وابن القيم: أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة، تحسب طلقة واحدة، وحينئذ فله رجعتها، والعمل على كلام الجمهور.