فهرس الكتاب

الصفحة 2900 من 7841

مع الشاهد الواحد، لا بالنكول المجرد، ذكر ابن وضاح عن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنْزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه"1. اهـ. وتمام المسألة مبسوط في الطرق. وقبض الزوج العوض، وكونه عنده سنة، لا أثر له.

1 ابن ماجة: الطلاق (2038) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت