فهرس الكتاب

الصفحة 3026 من 7841

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: وأما قولكم: إنه يحكى لنا أنكم تأخذون من مال القاتل غير الدية، فنقول هذا كذب وزور، وبهتان علينا؛ بل المسلم إذا قتل المسلم، فالولي مخير بين القود، والدية، والعفو.

سئل الشيخ سعد بن عتيق: عن رجل ثارت بندقه، لما أراد أخذ عصاه من الخرج بغير اختياره، وأصابت رجلًا ومات، وكان المصاب أحضر رجالًا عدولًا، وأشهدهم أنه عفا عن صاحب البندق، وأنه أعتقه، ولا يعارض بطرد ولا مطالبة؟

فأجاب: كلام العلماء في العفو عن الجاني وعن الجناية طويل، على أنواع جملة وتفصيلًا، وهذه المسألة هي مسألة: عفو القتيل عن قتل الخطإ.

والذي يظهر لي في هذه المسألة: أن حكمها حكم الوصية، وأن الدية يراعى فيها الثلث، فإن خرجت من الثلث، أعني ثلث مال القتيل، فليس للورثة المطالبة بشيء من الدية، وإن كانت الدية أكثر من ثلث مال القتيل، فيعطي الجاني الورثة ما زاد على الثلث، فإن لم يكن للقتيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت