فهرس الكتاب

الصفحة 3025 من 7841

المراد عفوهن عن القود؟ أو الدية؟

فأجاب: المراد العفو عن القود، وذلك، أن العلماء اختلفوا، هل كل من ورث المال ورث القصاص؟ أم القصاص حق للعصبة ولا مدخل للنساء فيه؟ فأكثر العلماء على الأول، وأنه حق لجميع الورثة، فإذا عفا بعضهم ولو امرأة سقط القصاص وتعينت الدية، سواء كان العافي عن القصاص والدية جميعًا، أو عن القصاص وحده.

والقول الثاني: ليس للنساء عفو، وهو قول الحسن وقتادة، والزهري والليث والأوزاعي؛ وعلى هذا: للعصبة أن يقتصوا ولو عفا النساء عن حقهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت