فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 7841

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: هل يجوز التيمم مع وجود الماء؟

فأجاب: التيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء، قال الله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية [سورة النساء آية: 43] .

وسئل: هل التراب بدل لكل ما يفعل بالماء؟

فأجاب: أما التراب فهو بدل لكل ما يفعل بالماء؛ فمن عجز عن استعمال الماء، أو عدم الماء، فالصعيد الطيب له طهور.

وسئل: هل التيمم عند عدم الماء مبيح أو رافع؟

فأجاب: الذي عليه الأكثر أنه مبيح.

سئل بعضهم: إذا خاف برد الماء، هل يتيمم ... إلخ؟

فأجاب: نعم، يتيمم، لحديث عمرو بن العاص، لما بعث في غزوة ذات السلاسل، وصلى بأصحابه وهو جنب بسبب البرد، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم؛ قال في الشرح الكبير: وإن خاف البرد، ولم يمكنه استعمال الماء على وجه يأمن الضرر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت