سئل بعضهم: عن وجوبها؟
فأجاب: اختلف العلماء في وجوبها، وهل هي شرط لصحة الصلاة، أو ليست بواجبة، ولا شرط لصحة الصلاة، بل سنة مؤكدة؟
والمشهور عن أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أنها واجبة على الرجال المكلفين، حضرًا أو سفرًا، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين: أن رجالًا كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فَهَمَّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم بالنار، وإنما منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية، حتى قال:"ولقد هممت أن آمر رجلًا يؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"1.
1 البخاري: الخصومات (2420) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (651) , والنسائي: الإمامة (848) , وأبو داود: الصلاة (548) , وابن ماجة: المساجد والجماعات (791) .