فهرس الكتاب

الصفحة 1615 من 7841

وأجاب ابنه: الشيخ عبد الله: وأما التأمين بعد الفاتحة، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} ، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة في السماء تقول: آمين. فمن وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه"1. ويسن للإمام والمأمومين أن يقولوها جهرًا.

وأجاب بعضهم: التأمين سنة مؤكدة، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"كان إذا قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، يجهر بها"2. وصح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه"3. وأجمع العلماء، رحمهم الله، على استحباب ذلك.

سئل بعضهم: كم الواجب من القراءة في الصلاة؟ وما الدليل على ذلك؟

فأجاب: الواجب من ذلك قراءة الفاتحة لا غير، لمن قدر على تعلمها، واستدلوا على ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"4، أخرجه مسلم في صحيحه؛ وفيه دلالة واضحة.

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عمن قرأ سورة مرتين في ركعة من الفرض؟ فأجاب: لا بأس به.

1 البخاري: تفسير القرآن (4475) , ومسلم: الصلاة (410) , والترمذي: الصلاة (250) , والنسائي: الافتتاح (927, 928, 929, 930) , وأبو داود: الصلاة (935, 936) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (851) , وأحمد (2/233, 2/238, 2/270, 2/312, 2/449, 2/459) , ومالك: النداء للصلاة (195, 196, 197) , والدارمي: الصلاة (1246) .

2 الترمذي: الصلاة (248) , وأبو داود: الصلاة (932) , والدارمي: الصلاة (1247) .

3 البخاري: الأذان (782) , ومسلم: الصلاة (410) , والترمذي: الصلاة (250) , والنسائي: الافتتاح (927, 928, 929, 930) , وأبو داود: الصلاة (935, 936) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (851, 853) , وأحمد (2/233, 2/270, 2/312, 2/449, 2/459) , ومالك: النداء للصلاة (195, 196, 197) , والدارمي: الصلاة (1246) .

4 البخاري: الأذان (756) , ومسلم: الصلاة (394) , والترمذي: الصلاة (247, والنسائي: الافتتاح(910) , وأبو داود: الصلاة (822) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (837) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت