فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 7841

فصل

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عن وقت الوتر، هل هو متعلق بوقتالعشاء؟ أو بصلاة العشاء؟

فأجاب: اعلم أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني، فإن أخر الوتر حتى طلع الفجر فات وقته، وصلاه قضاء; وهذا مذهب متأخري الحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أوتروا قبل أن تصبحوا"1، رواه مسلم. والرواية الثانية عن أحمد أن وقته من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح"2، رواه أحمد، فيدخل في كلامه ما لو جمع العشاء مع المغرب تقديمًا.

قال في الإقناع: ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء.

سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله تعالى: عن الأفضل في التهجد: طول القيام، أو الركوع والسجود والجهر؟ وما يقول في الركوع، وبعد الرفع ... إلخ؟

فأجاب: أما التهجد، فالأفضل فيه ما ثبت وصح عن

1 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (754) , والترمذي: الصلاة (468) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (1683) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1189) , وأحمد (3/13, 3/37) .

2 أحمد (6/397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت