فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 7841

وسئل بعضهم: ما قولكم في الرواتب، كم قدرها، ووقتها؟ وأيها أفضل؟

فأجاب: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر، قال:"حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح"1، وفي حديث في الصحيح، قال:"حفظت عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعًا"2، فيحمل على أنه كان يصلي تارة أربعًا قبل الظهر، وتارة الركعتين.

وذكر العلماء أن آكد التطوع: الكسوف، ثم الوتر، ثم ركعتا الفجر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعهن، لا حضرًا ولا سفرًا.

سئل بعضهم: ما قولكم في ترك السنن من غير استخفاف بها، ما الحكم؟

فأجاب: الذي ذكره أهل العلم أنه متى ترك السنن، وداوم عليها من غير استخفاف بها، أنه يكون ناقصًا، ولا تقبل شهادته.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن فعل الرواتب في السفر؟

فأجاب: الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه، والأفضل ترك الرواتب، إلا الوتر وسنة الفجر.

1 البخاري: الجمعة (1181) , والترمذي: الصلاة (433) , وأحمد (2/6, 2/63, 2/73, 2/74 , 2/99, 2/100, 2/117, 2/141) , والدارمي: الصلاة (1437) .

2 مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (730) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت