فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 7841

منازعوهم: أحاديث النهي تخص هذا العموم، قالوا لهم: أنتم جوزتم الصلاة وقت الخطبة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة، وقضاء الفوائت، وصلاة الجنازة، فلم تعملوا بأحاديث النهي على ظاهرها، بل خالفتم ظاهرها في صور معلومة.

وأجاب أيضًا: أما تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسنة الطواف، وأشباه ذلك، فهذا مخصوص من النهي، واستدلوا على ذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"1، واستدلوا بدلائل أخر.

وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قضاء الفوائت وقت النهي، وذوات الأسباب؟

فأجاب: أما الفوائت فتقضى في أوقات النهي، وفي فعل ذوات الأسباب خلاف معروف.

وأجاب أيضًا: فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، الذي يظهر لي أن القول بجوازه أولى.

وأجاب أيضًا: الذي يظهر لي أن القول بجوازه أقوى.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل تسقط تحية المسجد بالجلوس؟

1 الترمذي: الحج (868) , والنسائي: مناسك الحج (2924) , وأبو داود: المناسك (1894) , وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1254) , وأحمد (4/81, 4/83, 4/84) , والدارمي: المناسك (1926) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت